أحمد بن عبد الرزاق الدويش
334
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17797 ) س 3 : إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى ، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد : أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا - أي متفرقا ؟ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة ، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع ؟ ج 3 : إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا ، أما إن صرح بالتتابع ، أو نواه ، أو عين الشهر ، فإنه يلزمه التتابع ، إلا إذا عين شهر رجب ، فإنه يكره له صومه ، وعليه كفارة يمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز